الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

62

هداية العباد

مخضراً في الجملة ولم يكمل نباته فلا اشكال في قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع على اشاعته ، كما أنه لا اشكال في عدم جواز قسمة الزرع مستقلا . نعم لا يبعد جواز قسمة الأرض بزرعها بحيث يعد من توابعها عرفاً ، وان كان الأحوط قسمة الأرض وحدها وافراز الزرع بالمصالحة . مسألة 9 - إذا كانت بينهم دكاكين متعددة متجاورة أو منفصلة ، فإن أمكن قسمة كل منها بانفراده وطلبها بعض الشركاء ، وطلب بعضهم قسمة الجميع بالتعديل لكي يتعين حصة كل منهم في دكان تام أو أزيد يقدم ما طلبه الأول ويجبر البعض الآخر ، إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر في النحو الثاني فيجبر الأول مسألة 10 - إذا كان بينهما حمام وشبهه مما لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع . نعم لو كان كبيراً بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمامية من دون ضرر ولو بإحداث مَوْقد أو بئر آخر ، فالأقرب الإجبار . مسألة 11 - لو كان لاحد الشريكين عشر من دار مثلاً وهو لا يصلح للسكنى ويتضرر هو بالقسمة دون الشريك الآخر ، فلو طلب هو القسمة بغرض صحيح يجبر شريكه ، ولا يجبر هو لو طلبها الآخر . مسألة 12 - يكفي في الضرر المانع عن الإجبار ترتب نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة ، وإن لم يسقط المال عن قابلية الانتفاع بالمرة . مسألة 13 - لا بد في القسمة من تعديل السهام ثم القرعة والأجود عدم الاكتفاء بالتراضي : أما كيفية التعديل فإن كانت حصص الشركاء متساوية - كما إذا كانوا اثنين ولكل منهما نصف أو ثلاثة ولكل منهم ثلث وهكذا - يعدل السهام بعدد الرؤوس ، فيجعل سهمين متساويين إن كانوا اثنين وثلاثة أسهم متساويات إن